
الأمراض التي تمنع الإقامة في الإمارات
تتيح هذه الخدمة التعرف على الأمراض التي تمنع الحصول على الإقامة في الإمارات، وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:
اسم المرض | فئات الوافدين الخاضعين للفحص | موعد إجراء الفحص |
مرض الإيدز | كافة فئات الوافدين للإقامة | عند منح الإقامة أول مرة، وعند تجديد الإقامة |
مرض التهاب الكبد الفيروسي أ وب وج | كافة فئات الوافدين للعمل | عند الدخول أول مرة |
مرض التهاب الكبد الفيروسي ب وج | العاملون في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية والعاملين في المرافق الصحية. | عند تجديد الإقامة |
مرض التهاب الكبد الفيروسي ب | مشرفات الحضانة ورياض الأطفال وفئات الخدم ومربيات الأطفال ومن في حكمهم. | عند تجديد الإقامة |
الدرن (الدرن الرئوي فقط) | جميع الوافدين للدولة بغرض الإقامة وغيرها | عند الدخول للإمارات وعند إصدار الإقامة |
جميع المقيمين | عند تجديد الإقامة | |
مرض الجذام | جميع الوافدين للدولة بغرض الإقامة وغيرها | عند الدخول أول مرة وعند إصدار الإقامة وعند تجديدها |
مرض الزهري | كافة فئات الوافدين للعمل | عند الدخول أول مرة |
العاملون في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية والعاملين في المرافق الصحية. | عند تجديد الإقامة | |
مشرفات الحضانة ورياض الأطفال وفئات الخدم ومربيات الأطفال ومن في حكمهم | عند تجديد الإقامة | |
فحص الحمل |
|
قانون الأمراض التي تمنع الإقامة في الإمارات
يمكن الاطلاع على تفاصيل قانون الأمراض التي تمنع الإقامة في الإمارات من خلال الجدول التالي:
رقم المادة | نص المادة |
المادة 1 | تطبق التدابير والإجراءات الوقائية المقررة بموجب هذا القرار على الوافدين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للإقامة، وذلك دون الإخلال بأية تدابير أو إجراءات أخرى مقررة بموجب القانون الاتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية. |
المادة 2 | يخضع الوافدون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لغرض الإقامة للفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا القرار، وتحدد شروط منح الإقامة أو تجديدها وفقًا لنوع الإصابة ولفئات المفحوصين، وذلك على النحو التالي:
|
المادة 3 | يقتصر فحص مرض الزهري على الفئات المذكورة في الفقرة أ من البند 2 من المادة 2 من هذا القرار، وذلك بالنسبة للوافدين إلى الدولة الجدد أو عند تجديد الإقامة، على أن يتم إعطاء العلاج اللازم للحالات الإيجابية قبل منحهم شهادة اللياقة الصحية. ويستثنى الكادر الصحي العامل في المنشآت الصحية من إجراء فحص الزهري. |
المادة 4 | يُستثنى من شرط اللياقة للحصول على الإقامة في تطبيق أحكام هذا القرار أفراد أسرة المواطن أو المواطنة من غير حاملي جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وهم الزوج والزوجة والأبناء والوالدان. باستخدامها في حال ثبوت حملها بعد إقراره كتابيًا بالعلم. |
المادة 5 | تخضع الحالات الإيجابية للأمراض الموضحة في المادة 2 من هذا القرار للإجراءات الوقائية للأمراض التي تشكل خطرًا على الصحة العامة والمنصوص عليها في القانون الاتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، وتشمل هذه الإجراءات إبعاد الحالات الإيجابية بالأمراض التي تمنع من منح الإقامة أو تجديدها وفقًا لما هو محدد بهذا القرار بعد اعتماد نتيجة الفحص الطبي التأكيدي، وعلى الجهات الصحية المختصة التي يحددها وزير الصحة تنفيذ تلك الإجراءات، وذلك وفقًا للصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكام القانون الاتحادي المشار إليه أعلاه. |
المادة 6 | يقتصر إجراء الفحص الطبي المقرر بموجب هذا القرار على مراكز الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالدولة والهيئات الصحية الحكومية بالدولة والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. |
المادة 7 | ملغية بموجب قرار رقم 5 لسنة 2016م |
المادة 8 | تكون شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطرًا على الصحة العامة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها، ولا يعتد بها للحصول على الإقامة بالدولة بعد مضي تلك المدة إلا بعد تجديدها. |
المادة 9 | تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإنشاء سجل للفحص الطبي تقيد به بيانات المفحوصين وفقًا لهذا القرار على أن يتم عمل إحصاء شهري وسنوي بإعداد المفحوصين غير اللائقين طبيًا وفق الجنسية والعمر والجنس والمهنة ودولة البلد الأصلي للوافد ونوع المرض. |
المادة 10 | تُحصّل الرسوم المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار وفق التالي:
|
المادة 11 | دون الإخلال بالضوابط والمعايير المحددة في هذا القرار، يجوز لوزير الصحة إقرار نظام الفحص الطبي في البلد الأصلي للوافدين إلى الدولة وفق النظام المعتمد من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، على أن يتم إجراء الفحص الطبي فور القدوم للدولة وفقًا لأحكام هذا القرار. |
المادة 12 | ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه من قرارات سابقة، ويعمل به اعتبارًا من 1/يوليو/2008م. |
الأسئلة الشائعة
الايدز والتهاب الكبد الفيروسى / ب / و الدرن الرئوي و الجذام و الزهري.
يشمل الفحص الطبي للإقامة في دبي فحص الدرن الرئوي فحص الجذام فحص التهاب الكبد الوبائي (ب) فحص التهاب الكبد الوبائي (ج).
الأشخاص ممن سبق ارتكابهم جرائم وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم من البلاد، الأشخاص الذين تم إبعادهم وفقا للأوامر الإدارية الصادرة عن وزير الداخلية تنفيذاً لأحكام المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب، الأشخاص الذين يتم الإبلاغ عن نشاطاتهم بواسطة إدارة التعاون الجنائي الدولي، الأشخاص المثبت إصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو غيرها من الأمراض الخطيرة، الأشخاص الذين يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية.
الكشف عن الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد الفيروسي (B، C) ونقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وكذلك الكشف عن الأمراض الجرثومية والطفيلية مثل الملاريا والزهري